الموقع الرسمى كلية الحقوق جامعة الإسكندرية

إجراءات التسجيل

1- يفتح باب التسجيل لدرجة دكتور وفقاً لمواعيد محددة.

2-  يتقدم الطالب بطلب ه ل ل تسجيل واستيفاء المستندات المطلوبة والاستمارات اللازمة  إلى  قسم الدراسات العليا بالكلية الذي  يحول ملف الطالب إلى القسم العلمي المختص لإبداء الرأي وتعيين لجنة الإشراف  على أن يقوم أحد أعضاء اللجنة, وهو المشرف العلمي الرئيسي, بعمل المرشد الأكاديمي للطالب

1-  تقوم لجنة الإشراف بإعداد خطة  دراسية  مبتكرة  بحيث تمثل تلك الخطة إضافة علمية مستحدثة تطبيقيا للمادة (178) من قانون تنظيم الجامعات  ويعتبر تاريخ موافقة مجلس الكلية هو تاريخ التسجيل  وذلك بعد اعتماد نائب 

رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث لها 
مدة الدراسة بدرجة الدكتوراه
لا يجوز أن تقل مدة دراسة الطالب للحصول على درجة دكتور عن سنتين (قبل تشكيل لجنة الحكم) ويجوز مدها حتى خمس سنوات .وفي حالات الضرورة يمكن المد لعامين تاليين يلغى بعدها تسجيل الطالب إذا لم يكن قد أتم دراسته .وتتم اجراءات المد بناء على تقرير المشرفين وموافقة مجلسي القسم والكلية

شروط منح درجة دكتور في الحقوق

   أن يتابع  الطالب  الدراسة والبحث وفقاً لما هو مبين في المادة (23) من هذه اللائحة  لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ التسجيل  0

   أن يقوم  الطالب  بإجراء بحث في  موضوع مبتكر  يقره مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم  العلميالمختص ، ويجوز لمجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم العلمي المختص أن يسمح للدارس بإجراء بعض  أجزاء من بحثه  في معهد علمي آخر  في جهة أخرى لتحقيق بعض المتطلبات الخاصة بالبحث .

   أن يتقدم الطالب بنتائج بحثه في رسالة تقبلها لجنة الحكم  المكونة من ثلاثة أساتذة على الأقل  بعد مناقشته فيها مناقشة علنية.

الطلبة الوافدين 

شروط التسجيل

1- أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى الحقوق أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به .

2- أن يكون التخصص المتقدم للتسجيل فيه هو نفس التخصص الحاصل عليه في درجة الماجستير.

3 -أن يتقدم الطالب بشهادة اجتياز اللغة الإنجليزية أو الفرنسية من أحد مراكز اللغة التابعة للجامعة أو من الجامعات المناظرة أو من أحد المراكز اللغوية المعتمدة وفقا لما يقرره مجلس الكلية ومجلس الجامعة . فإذا كان الطالب قد تقدم بهذه الشهادات عند التقديم للماجستير فيعفى من هذا الشرط.

4- يجوز قبول الحاصلين على درجة الماجستير من الكليات والمعاهد التي بها أقسام ترتبط بالمجالات القانونية وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة بموافقة وبالشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات .

إجراءات التسجيل

1 - يفتح باب التسجيل لدرجة الدكتوراه وفقاً لمواعيد محددة.

2- يتقدم الطالب بطلبه للتسجيل واستيفاء المستندات المطلوبة والاستمارات اللازمة إلى قسم الدراسات العليا بالكلية الذي يحول ملف الطالب إلى القسم العلمي المختص لإبداء الرأي وتعيين لجنة الإشراف على أن يقوم أحد أعضاء اللجنة, وهو المشرف العلمي الرئيسي, بعمل المرشد الأكاديمي للطالب

3 - تقوم لجنة الإشراف بإعداد خطة دراسية مبتكرة بحيث تمثل تلك الخطة إضافة علمية مستحدثة تطبيقيا للمادة (178) من قانون تنظيم الجامعات ويعتبر تاريخ موافقة مجلس الكلية هو تاريخ ال تسجيل وذلك بعد اعتماد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث لها

الاوراق المطلوبة 

1 - شهادة الليسانس فى الحقوق مصدقة ومعدلة من المجلس الأعلى للجامعات
2 - شهادة الدبلوم فى الحقوق مصدقة

3 - شهادة الماجستير فى الحقوق مصدقة
4 - شهادة الميلاد مصدقة
5 - موافقة السفارة متضمنة جهة العمل
6 - عدد 4صور فوتوغرافية و صورة جواز السفر كاملا - حتى الاوراق الفارغة
7 - شهادة اللغة تويفل انترناشيونال تعهد عند المناقشة
8 - شهادة صحية تفيد خلو الطالب من مرض الايدز
9 - عند الحضور, الموافقة على خطة البحث 

كيفية عمل معادلة بالمراسلة

يمكنك عمل معادلة بالمراسله مع جامعة القاهرة - لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات - كلية الزراعة - قسم النبات .

   و يمكنك مراسلتهم على البريد الالكترونى الخاص بهم عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

   أو فاكس 3467142 أو على تليفون أرضى 5732727/03/02 

و يمكنك متابعة الاجراءات من خلال موقع امانة المجلس الأعلى للجامعات  www.scu.eun.eg 

يمكنك أيضا استكمال الاجراءات عن طريق السفارة حيث تقوم بتعيين مندوب لاستكمال الاجراءات اذا كانت هذة الخدمة متوفرة فى سفارة بلدكم الشقيق .

بعد الانتهاء من هذة الأوراق , يمكنك ارسالها الينا و سنقوم باستخراج الموافقة الأمنية الخاصة لك لمساعدتك من الانتهاء من الأوراق المطلوبة . 

1-  يشترط لقيد الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلا على الليسانس فى الحقوق من احدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة من معهد علمى اخر معترفبها من  المجلس الأعلى للجامعات.  وفى هذه الحالة يكون القبول بترتيب مجموع الدرجات فى درجة الليسانس أو الدرجة العلمية المعادلة .

2-  يجوز لمجلس الكلية أن يرخص للحاصلين على درجة جامعية أخرى بالقيد في أحد الدبلومات المهنية المتخصصة أو فى احد معاهد الدراسات العليا المتخصصة بالكلية.  ويجوز لمجلس الكلية في هذه الحالة أن يتطلب اجتياز الطالب بنجاح عدد من المقررات الدراسية التكميلية لا يقل عدد ساعاتها التدريسية عن 6 ساعات معتمدة بالنسبة للدبلومات المهنية   وعن 12  ساع ة معتمدة بالنسبة لمعاهد الدراسات العليا، و على ألا يقل المتوسط التراكمي لتلك المقررات عن + C  ولا تحسب له هذه المقررات من ضمن ساعات البرنامج.

3-يتحدد عدد الطلاب بكل دبلوم وفقا لما يقره مجلس الكلية

 

الطلبة الوافدين 

الأوراق المطلوبة 

1-     شهادة الليسانس فى الحقوق مصدقة ومعدلة من المجلس الأعلى للجامعات .

2-     شهادة الميلاد مصدقة .

3-     موافقة السفارة متضمنة جهة العمل و التمويل.

4-     عدد 4صور فوتوغرافية .

5-     صورة جواز السفر كاملا - حتى الاوراق الفارغة .

 

طبيعة الدراسة 

يجب أن تكونوا قد حصلتم على شهادة القانون فيكون بامكانكم الحصول على درجة الماجستير ﺇما عن طريق الحصول على دبلومتين أو عن طريق الحصول على دبلومة واحدة ثم عمل رسالة و مناقشتها.

-         يقوم النظام الدراسى بالكلية على نظام الساعات المعتمدة .

-         يقوم الطالب المقيد بدبلوم الدراسات العليا بدراسة مقررات دراسية بواقع 30 ساعة معتمدة على الأقل بناء ״ على ﺇقتراح مجلس القسم العلمى المختص و موافقة مجلس الكلية شاملة 12 ساعة معتمدة من المقررات الدراسية اﻹجبارية المحددة لكل دبلوم, و 6 ساعات معتمدة لمادة قاعة البحث, و 6 ساعات معتمدة على الأقل من المقررات الدراسية اﻹختيارية التى يختارها الطالب .

-         يقوم الطالب المقيد بأحد دبلومات التخصص بمعاهد الدراسات العليا بالكلية بدراسة مقررات بواقع 60 ساعة معتمدة على الأقل بناء ״على ﺇقتراح مجلس القسم العلمى المختص و موافقة مجلس الكلية, شاملة 24 ساعة من المقررات الدراسية اﻹجبارية المحددة لكل دبلوم و 12 ساعات معتمدة لمادة قاعة البحث, و 12 ساعات معتمدة على الأقل من المقررات الدراسية اﻹختيارية التى يختارها الطالب .

-         أما بالنسبة لبداية الدراسة فهناك ترمان لكل دبلومة و يمكنكم التقديم فى أى دبلومة فى ترم فصل الخريف الذى يبدأ من الاسبوع الرابع من شهر سبتمبر حتى نهاية الاسبوع الرابع من شهر ديسمبر , أو فى ترم فصل الربيع الذى يبدأ من السبت الأول من شهر مارس حتى نهاية الاسبوع الأول من شهر يونية .

 

يمكنكم اﻹلتحاق بأى من دبلومات الدراسات العليا الأتية 

 

1-     دبلوم القانون الخاص .

2-     دبلوم القانون المدنى .

3-     دبلوم القانون العام .

4-     دبلوم العلوم اﻹقتصادية و المالية .

5-     دبلوم الفقة اﻹسلامى .

6-     دبلوم السياسة الشرعية .

7-     دبلوم القانون البحرى .

8-     دبلوم القانون الدولى .

9-     دبلوم العلوم الجنائية .

10- دبلوم العلوم اﻹدارية .

11- دبلوم التجارة الدولية .

12- دبلوم المرافعات .

13- دبلوم الملكية الفكرية .

14- دبلوم التحكيم .

15- دبلوم فى معهد الدراسات المالية و الضريبية " سنتان " .

 

مدة الدراسة 

لنيل أى من هذة الدبلومات سنة جامعية واحدة (فصلين دراسيين) ما عدا الدبلومة الأخيرة فهى

                لمدة سنتان.

   أن يكون حاصلاً على أحد دبلومات الدراسات العليا أو أحد دبلومات التخصص التي تمنحها الكلية, أو ما يعادل أياً  منها.

2- أن يتقدم الطالب بطلبه للتسجيل واستيفاء المستندات المطلوبة والاستمارات اللازمة إلى قسم الدراسات العليا بالكلية الذي يحول الطلب والمستندات إلى القسم العلمي المختص لإبداء الرأي وتعيين لجنة الإشراف على أن يقوم أحد أعضاء اللجنة بعمل المرشد الأكاديمي للطالب .

3- أن يتقدم الطالب بشهادة اجتياز اللغة الإنجليزية أو الفرنسية من أحد مراكز اللغة التابعة للجامعة أو من الجامعات المناظرة أو من أحد المراكز اللغوية المعتمدة وفقا لما يقرره مجلس الكلية ومجلس الجامعة.

4-يجوز لمجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص قبول تسجيل الطالب الحاصل على درجة الدبلوم في غير فرع التخصص وذلك بعد اجتيازه بنجاح عدد من المقررات الدراسية التكميلية لا يقل عدد ساعاتها التدريسية عن (12) ساعة معتمدة  فى مستوى الدراسات العليا والتى يراها القسم ضرورية لدراسته وبحد أقصى ثمان مواد على ألا يقل متوسطه التراكمى فيها عن  C+  .وفى هذه الحالة, يسمح للطالب بتسجيل ساعات الرسالة بعد موافقة المشرف العلمى الرئيسى إذا أراد الطالب التسجيل قبل الانتهاء من جميع المقررات الدراسيه التكميلية.

5- يشكل مجلس القسم لجنة الاشراف على رسالة الماجستير ويقوم المشرف العلمى الرئيسى بعمل المرشدالاكاديمى.

طرق منح درجة الماجستير

 يشترط للحصول على درجة الماجستير في الحقوق وفقا لما يلي :
أن يقوم الطالب بإجراء بحث في موضوع يقره مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص ، ويجوز لمجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم العلمي المختص أن يسمح للطالب بإجراء بعض النقاط الخاصة ببحثه في معهد علمي آخر أو جهة أخرى تحقق المتطلبات الخاصة بالبحث ومعترف بها أو جهة أخرى تحقق بعض المتطلبات الخاصة بالبحث . يتقدم الطالب بنتائج بحثه في رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشته فيها. 
2- يعتبر الحصول على دبلومين احدهما العام أو الخاص معادلا لدرجة الماجستير فى الحقوق 
3- يجوز للكلية أن تنظم دراسة لمنح درجة الماجستير وفقا للنظم المعمول بها فى كليات الحقوق المناظرة فى الجامعات المصرية والاجنبية والمعترف بها عالميا . 

مدة الدراسة لمرحلة الماجيستير

لا  يجوز أن  تقل المدة اللازمة ل نيل هذه الدرجة  عن سنة واحدة  (قبل تشكيل لجنة الحكم)، ويجوز مدها حتى أربع سنوات .وفي حالات الضرورة يمكن المد حتي عام خامس يلغى بعدها تسجيل الطالب اذا لم يكن قد أتم دراسته، وتتم اجراءات المد بناءً على تقرير المشرفين وموافقة مجلسي القسم والكلية.

اولا: ايقاف القيد

1-اجراءات ايقاف القيد للمرض :

-         تقوم الادارة العامة للشئون الطبية بتشكيل لجنة طبية او اكثر بكل كلية او معهد قبل بدء امتحانات كل فصل دراسي للنظر فى الاعذار المرضية و تتولى هذه اللجنة فحص الطلاب الذين يتقدمون بالاعتذار عن عدم دخول الامتحان لأسباب مرضية و ترفع توصياتها الى الجهة المختصة و يراعى ان تظل اللجنة فى حالة انعقاد حتى انتهاء الامتحانات،ولايجوز قبول اى اعذار مرضية اثناء الامتحان الا فى الحالات الطارئة .

-         على الطالب الذى اضطر الى الاعتذار عن عدم دخول الامتحان التوجه الى اللجنة الطبية فى مكان انعقادها بالكلية اوالمعهد لتوقيع الكشف الطبى عليه و رفع تقرير عن حالته الى الجهة المختصة و فى حال تعذر انتقاله الى الكلية او المعهد بسبب مرضه ينبغى عليه ان يخطر كليته او معهده بذلك فى الموعد المقرر لامتحانه حيث تتولى الكلية ابلاغ الادارة العامة للشئون الطبية بذلك خلال 24 ساعة من اخطاره . و تكلف الادارة العامة للشئون الطبية احد اعضاء اللجنة الطبية للتوجه الى محل اقامته لفحصه و التوصية بما تراه مناسبا فى شأنه ، و يتعرض الطالب للمساءلة القانونية فى حال ثبوت امكانية انتقاله الى الكلية او المعهد . وفى جميع الحالات تعتمد تقارير و توصيات اللجان الطبية من السيد الدكتور مدير عام الشئون الطبية قبل ابلاغها للكليات او المعاهد باستثناء كلية الطب التى تنفرد بتشكيل اللجان الخاصة بها .

أ‌.        المستندات المطلوبة لايقاف القيد للمرض :

تختلف هذه المستندات تبعا لما اذا كان المرض قد حدث بالخارج او بالداخل او اذا كان مزمنا .

  1. اذا كان المرض بالخارج :

-         يكون على الطالب التقدم بشهادة طبية من المستشفى التى يعالج بها بالخارج موضحا بها الحالة المرضية تفصيلا و مدة العلاج المفترضة .

-         يجب اعتماد الشهادة بعد ذلك من القنصلية المصرية بالدولة المتواجد بها الطالب

  1. اذا كان المرض بالداخل :

-         يجب على الطالب التقدم بشهادة طبية من مستشفى طلبة الجامعة على ان يوضح بها حالته المرضية بالتفصيل و فترة العلاج المفترضة .

  1. المرض المزمن :

-         يشترط ان تكون الحالة المرضية محددة بالتقرير الطبي بأنها مزمنة .

ب. مدة ايقاف القيد للمرض :

- تطبيقا لنص المادة 69 من اللائحة التنفيذية لقانون 49 لسنة 72 بشأن تنظيم الجامعات . يجوز لمجلس الكلية او المعهد ان يوقف قيد الطالب لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين او متفرقتين خلال سنوات دراسته فى الكلية او المعهد اذا تقدم بعذر مقبول . و يجوز لمجلس الجامعة فى حالة الضرورة وقف قيد الطالب لمدة تزيد عن هذه المدة

فى جميع الحالات يجب التقدم بأصل المستندات الداعمة معتمدة وخلال العام الدراسي المراد التقدم فيه بايقاف القيد .

2-ايقاف قيد الطالب لاسباب اجتماعية

تتمثل حالات ايقاف قيد الطالب لأسباب اجتماعية فيما يلى :

  1. مرافقة الزوج فى حاله العمل او الدراسة بالخارج : فى هذه الحاله يشترط لوقف القيد تقديم ما يفيد اقامة الزوج المسافر بالخارج سواء من جهة عمله او من الجامعة  او المعهد الذى يدرس به و ان يكون ذلك موثقا من السفرة او القنصلية المصرية فى الدولة التى يقيم بها الزوج المسافر .

-         ولا يعد التواجد بالخارج فى حد ذاته عذرا

  1. مرافقة الطالب او الطالبة لولى الامر بالخارج : على الطالب او الطالبة تقديم ما يفيد اقامة ولى الامر بالخارج و ان يكون ذلك موثقا من السفارة او القنصلية المصرية فى الدولة التى يقيم بها ولى الامر .
  2. رعاية الطالبة للطفل : و يشترط فى هذه الحالة تقديم ما يفيد اثبات الحالة المرضية لأى من الوالدين و انها تتطلب رعاية خاصة و ذلك من مستشفى حكومى موضحا بها الفترة اللازمة للعلاج .

و يجب فى جميع حالات وقف القيد التقدم بأصل الاوراق و المستندات اللازمة فى هذا الشأن على ان تكون معتمدة حتى يمكن النظر فى مدى قبول العذر .

ثانيا : الاعذار القهرية

يقصد بالعذر القهرى كل حدث يحول دون دخول الطالب الامتحان لايمكن توقعه و لا يمكن دفعه او يمكن توقعه و لا يمكن دفعه . و يختص مجلس الكلية او المعهد بالنظر فى قبوله .

أ. الاعذار المرضية

  • يجوز للطالب الاعتذار عن فصل دراسى او عن عدم دخول الامتحان على حسب الاحوال لاسباب مرضية . ويجب فى هذة الحالة استطلاع راى الادارة العامة للوحدة العلاجية بالجامعة او مستشفى طلبة الجامعة . وذلك قبل البت فى قبول العذر المرضى من عدمة
  • اما بالنسبة للطلاب المصابين بامراض نفسية او عصبية . فانه يشترط لقبول عذرهم لحين الشفاء التقدم الى الكلية او المعهد المختص للحصول على خطاب الى اللجنة الطبية بكلية الطب مرفقا به ما يفيد حالتة من الوحدة العلاجية .

ب – الاعذار الاجتماعية.

يكون للطالب الاعتذار عن فصل دراسى او عن عدم دخول الامتحان على حسب الاحوال لاسباب اجتماعية يقدرها مجلس الكلية او المعهد المختص . ويجب تقديم المستندات الازمة لاثبات العذر.    

وقت تقديم العذر:

  • يسمح بتقديم الاعتذار فور حدوث السبب المبرر للعذر شريطة ألا يكون قد تحقق سبب العذر بعد انتهاء الامتحان التحريري أو فترة التدريب العملى أو الميدانى او الايكلينيكى .
  • بالنسبة للتدريب العملى او الميدانى او الايكلينيكى والمواد التى تتطلب استيفاء نسبة حضور : يسمح بتقديم الاعتذار فى خلال الاسبوع الاخير قبل انتهاء فترة التدريب ولا يحق للطالب التقدم بالاعتذار بعد هذا التاريخ

الخلاصة

  • يجب تقديم طلبات ايقاف القيد أو الاعتذار خلال نفس العام الجامعى المقيد بة الطالب مع مراعاة المواعيد المحددة سلفا . ولن تقبل اى طلبات بهذا الشأن بعد نهاية العام الجامعى الذى يتم تقديم طلب ايقاف القيد أو الاعتذار عن عدم دخول الامتحان

لا يجوز تقديم الاعذار سواء المرضية او التقدم الايقاف القيد عن العام الجامعى بعد انتهاء امتحان نهاية العام الدراسى.

  • بالنسبة للمتقدمين باعذار عن اعوام سابقة فى حال استنفاذ مرات الرسوب .
  • يمنح الطلاب فرصة التقدم بالاعذار فى خلال فترة انتقالية مدتها شهر من تاريخ اعتماد القواعد واقرارها من مجلس الجامعة . على ان تتم تسوية أوضاع هؤلاء الطلاب وفق الاعراف التى كانت متبعة فى هذا الشأن . على ان يتم تشكيل لجنة على مستوى الجامعة برئاسة الاستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للنظر فى الاعذار القهرية المقدمة من الطلاب والتى تتم الموافقة عليها فى مجالس الكليات أو المعاهد لاعطائهم فرصة أخرى استثنائية لدخول الامتحان . وعلى اللجنة ان تنتظر وتقيم كل حالة على حدة مع الوضع فى الاعتبار البعد الانسانى عند دراسة كل حالة والاعتداد بالحالات القهرية المفاجئة التى تطرأ بعد استنفاذ مرات الرسوب . ويراعى فى جميع الحالات جدية المستندات والمبررات المقدمة من الطالب .
  • وتوصى اللجنة بان تقوم الكليات بعمل حصر شامل للطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط والقواعد السابقة .مع اعلانهم بالقواعد التى ستطبق فور أقرارها .
  • يعمل بهذه القواعد اعتبار من العام الجامعى 2013/2014

الموقع الرسمى كلية الحقوق . مركز خدمات تكنولوجيا المعلومات - جامعة الإسكندرية © 2021 | جميع الحقوق محفوظة |