الموقع الرسمى كلية الحقوق جامعة الإسكندرية

اجـــراءات قبــــول الاعذار وايـقــاف القيـد

اولا: ايقاف القيد

1-اجراءات ايقاف القيد للمرض :

-         تقوم الادارة العامة للشئون الطبية بتشكيل لجنة طبية او اكثر بكل كلية او معهد قبل بدء امتحانات كل فصل دراسي للنظر فى الاعذار المرضية و تتولى هذه اللجنة فحص الطلاب الذين يتقدمون بالاعتذار عن عدم دخول الامتحان لأسباب مرضية و ترفع توصياتها الى الجهة المختصة و يراعى ان تظل اللجنة فى حالة انعقاد حتى انتهاء الامتحانات،ولايجوز قبول اى اعذار مرضية اثناء الامتحان الا فى الحالات الطارئة .

-         على الطالب الذى اضطر الى الاعتذار عن عدم دخول الامتحان التوجه الى اللجنة الطبية فى مكان انعقادها بالكلية اوالمعهد لتوقيع الكشف الطبى عليه و رفع تقرير عن حالته الى الجهة المختصة و فى حال تعذر انتقاله الى الكلية او المعهد بسبب مرضه ينبغى عليه ان يخطر كليته او معهده بذلك فى الموعد المقرر لامتحانه حيث تتولى الكلية ابلاغ الادارة العامة للشئون الطبية بذلك خلال 24 ساعة من اخطاره . و تكلف الادارة العامة للشئون الطبية احد اعضاء اللجنة الطبية للتوجه الى محل اقامته لفحصه و التوصية بما تراه مناسبا فى شأنه ، و يتعرض الطالب للمساءلة القانونية فى حال ثبوت امكانية انتقاله الى الكلية او المعهد . وفى جميع الحالات تعتمد تقارير و توصيات اللجان الطبية من السيد الدكتور مدير عام الشئون الطبية قبل ابلاغها للكليات او المعاهد باستثناء كلية الطب التى تنفرد بتشكيل اللجان الخاصة بها .

أ‌.        المستندات المطلوبة لايقاف القيد للمرض :

تختلف هذه المستندات تبعا لما اذا كان المرض قد حدث بالخارج او بالداخل او اذا كان مزمنا .

  1. اذا كان المرض بالخارج :

-         يكون على الطالب التقدم بشهادة طبية من المستشفى التى يعالج بها بالخارج موضحا بها الحالة المرضية تفصيلا و مدة العلاج المفترضة .

-         يجب اعتماد الشهادة بعد ذلك من القنصلية المصرية بالدولة المتواجد بها الطالب

  1. اذا كان المرض بالداخل :

-         يجب على الطالب التقدم بشهادة طبية من مستشفى طلبة الجامعة على ان يوضح بها حالته المرضية بالتفصيل و فترة العلاج المفترضة .

  1. المرض المزمن :

-         يشترط ان تكون الحالة المرضية محددة بالتقرير الطبي بأنها مزمنة .

ب. مدة ايقاف القيد للمرض :

- تطبيقا لنص المادة 69 من اللائحة التنفيذية لقانون 49 لسنة 72 بشأن تنظيم الجامعات . يجوز لمجلس الكلية او المعهد ان يوقف قيد الطالب لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين او متفرقتين خلال سنوات دراسته فى الكلية او المعهد اذا تقدم بعذر مقبول . و يجوز لمجلس الجامعة فى حالة الضرورة وقف قيد الطالب لمدة تزيد عن هذه المدة

فى جميع الحالات يجب التقدم بأصل المستندات الداعمة معتمدة وخلال العام الدراسي المراد التقدم فيه بايقاف القيد .

2-ايقاف قيد الطالب لاسباب اجتماعية

تتمثل حالات ايقاف قيد الطالب لأسباب اجتماعية فيما يلى :

  1. مرافقة الزوج فى حاله العمل او الدراسة بالخارج : فى هذه الحاله يشترط لوقف القيد تقديم ما يفيد اقامة الزوج المسافر بالخارج سواء من جهة عمله او من الجامعة  او المعهد الذى يدرس به و ان يكون ذلك موثقا من السفرة او القنصلية المصرية فى الدولة التى يقيم بها الزوج المسافر .

-         ولا يعد التواجد بالخارج فى حد ذاته عذرا

  1. مرافقة الطالب او الطالبة لولى الامر بالخارج : على الطالب او الطالبة تقديم ما يفيد اقامة ولى الامر بالخارج و ان يكون ذلك موثقا من السفارة او القنصلية المصرية فى الدولة التى يقيم بها ولى الامر .
  2. رعاية الطالبة للطفل : و يشترط فى هذه الحالة تقديم ما يفيد اثبات الحالة المرضية لأى من الوالدين و انها تتطلب رعاية خاصة و ذلك من مستشفى حكومى موضحا بها الفترة اللازمة للعلاج .

و يجب فى جميع حالات وقف القيد التقدم بأصل الاوراق و المستندات اللازمة فى هذا الشأن على ان تكون معتمدة حتى يمكن النظر فى مدى قبول العذر .

ثانيا : الاعذار القهرية

يقصد بالعذر القهرى كل حدث يحول دون دخول الطالب الامتحان لايمكن توقعه و لا يمكن دفعه او يمكن توقعه و لا يمكن دفعه . و يختص مجلس الكلية او المعهد بالنظر فى قبوله .

أ. الاعذار المرضية

  • يجوز للطالب الاعتذار عن فصل دراسى او عن عدم دخول الامتحان على حسب الاحوال لاسباب مرضية . ويجب فى هذة الحالة استطلاع راى الادارة العامة للوحدة العلاجية بالجامعة او مستشفى طلبة الجامعة . وذلك قبل البت فى قبول العذر المرضى من عدمة
  • اما بالنسبة للطلاب المصابين بامراض نفسية او عصبية . فانه يشترط لقبول عذرهم لحين الشفاء التقدم الى الكلية او المعهد المختص للحصول على خطاب الى اللجنة الطبية بكلية الطب مرفقا به ما يفيد حالتة من الوحدة العلاجية .

ب – الاعذار الاجتماعية.

يكون للطالب الاعتذار عن فصل دراسى او عن عدم دخول الامتحان على حسب الاحوال لاسباب اجتماعية يقدرها مجلس الكلية او المعهد المختص . ويجب تقديم المستندات الازمة لاثبات العذر.    

وقت تقديم العذر:

  • يسمح بتقديم الاعتذار فور حدوث السبب المبرر للعذر شريطة ألا يكون قد تحقق سبب العذر بعد انتهاء الامتحان التحريري أو فترة التدريب العملى أو الميدانى او الايكلينيكى .
  • بالنسبة للتدريب العملى او الميدانى او الايكلينيكى والمواد التى تتطلب استيفاء نسبة حضور : يسمح بتقديم الاعتذار فى خلال الاسبوع الاخير قبل انتهاء فترة التدريب ولا يحق للطالب التقدم بالاعتذار بعد هذا التاريخ

الخلاصة

  • يجب تقديم طلبات ايقاف القيد أو الاعتذار خلال نفس العام الجامعى المقيد بة الطالب مع مراعاة المواعيد المحددة سلفا . ولن تقبل اى طلبات بهذا الشأن بعد نهاية العام الجامعى الذى يتم تقديم طلب ايقاف القيد أو الاعتذار عن عدم دخول الامتحان

لا يجوز تقديم الاعذار سواء المرضية او التقدم الايقاف القيد عن العام الجامعى بعد انتهاء امتحان نهاية العام الدراسى.

  • بالنسبة للمتقدمين باعذار عن اعوام سابقة فى حال استنفاذ مرات الرسوب .
  • يمنح الطلاب فرصة التقدم بالاعذار فى خلال فترة انتقالية مدتها شهر من تاريخ اعتماد القواعد واقرارها من مجلس الجامعة . على ان تتم تسوية أوضاع هؤلاء الطلاب وفق الاعراف التى كانت متبعة فى هذا الشأن . على ان يتم تشكيل لجنة على مستوى الجامعة برئاسة الاستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للنظر فى الاعذار القهرية المقدمة من الطلاب والتى تتم الموافقة عليها فى مجالس الكليات أو المعاهد لاعطائهم فرصة أخرى استثنائية لدخول الامتحان . وعلى اللجنة ان تنتظر وتقيم كل حالة على حدة مع الوضع فى الاعتبار البعد الانسانى عند دراسة كل حالة والاعتداد بالحالات القهرية المفاجئة التى تطرأ بعد استنفاذ مرات الرسوب . ويراعى فى جميع الحالات جدية المستندات والمبررات المقدمة من الطالب .
  • وتوصى اللجنة بان تقوم الكليات بعمل حصر شامل للطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط والقواعد السابقة .مع اعلانهم بالقواعد التى ستطبق فور أقرارها .
  • يعمل بهذه القواعد اعتبار من العام الجامعى 2013/2014

الموقع الرسمى كلية الحقوق . مركز خدمات تكنولوجيا المعلومات - جامعة الإسكندرية © 2021 | جميع الحقوق محفوظة |