الموقع الرسمى كلية الحقوق جامعة الإسكندرية

 

التجنيد للطلاب المصريين فقط 

تنص المواد 8 ، 38، 45 من القانون رقم 127 لسنة 1980 على مايلي

لايجوز أن يبقى أي طالب بالكلية بعد بلوغة سن التاسعة عشر من عمرة ما لم يكن حاصلاعلى البطاقة العسكرية 6جند ولايجوز ان يبقى بالكلية بعد تجاوزة سن العشرين من عمرة ما لم تكن لديه احدى الشهادات او النماذج

 مادة (8)

يجوز تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية وقت السلم للطلبة النظامين والمنتسبين المتفرغين الآتي بيانهم ، وذلك لحين حصولهم على المؤهل الدراسي الذي أجلت لهم الخدمة بسببه.

البند (هـ) طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها في داخل جمهورية مصر العربية أو في الخارج بشرط الايزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ثمانية وعشرين .

اذا بلغ الطالب سن 28 قبل الفرق النهائية يشطب قيده تجنيدياً ، ولا يعاد قيده الا بعد احضار احدى الشهادات المنصوص عليها فى قانون التجنيد 127 لسنة 1980

وإذا بلغ الطالب في الفرق النهائية سن 28 حتى مواليد 30/6 يمد تأجيل تجنيده لنهاية العام واذا رسب يشطب قيده تجنيدياً لحين تحديد موقفه من التجنيد

النماذج

نموذج بتأجيل الخدمة الالزامية لأحكام المادة (8) ( نموذج 2جند )

نموذج بأن الفرد تحت الطلب لآجل معين .

لاتصرف النماذج الابعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ويعمل بالشهادات والنماذج المؤقتة حتى نهاية الاجل المسدد بها.

الشهادات التى تمنحها وزارة الدفاع لتحديد الموقف من التجنيد بعد أداء الرسوم المقررة قانوناً

1. شهادة الاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقاً للمادة ( 6 ) وتعطى لكل من يتقرر إستثناؤه أوإحتساب مدة دراسته في الكليات العسكرية الخدمة الالزامية

2. شهادة بالاعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة( 7 ) لعدم اللياقة الطبية والاعفاء لأسباب عائلية بأنوعها.

3. شهادة بأن القرار لم يصبه الدور للتجنيد طبقاً للبند (أولاً)من المادة( 35).

4. شهادة تأدية الخدمة العسكرية .

5. شهادة بالاعفاء من خدمة الاحتياط.

الموقع الرسمى كلية الحقوق . مركز خدمات تكنولوجيا المعلومات - جامعة الإسكندرية © 2021 | جميع الحقوق محفوظة |