Offacial Website Of Faculty Of Law

نظام مساءلة الطلاب

يحدد قانون تنظيم الجامعات حقوق الطلاب وواجباتهم، ويوضح في المواد من المادة 123 إلي المادة 129، نظام مساءلة الطلاب علي النحو التالي :

 

   مادة (123) – الطلاب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم بتأدية امتحان من الخارج والمستمعون خاضعون للنظام التأديبي المبين فيما بعد.

 

    مادة (124) – يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية علي الأخص :

1-    الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية .

2-  تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.

3-    كل فعل يتنافي مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها .

4-    كل إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه .

5-    كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها .

6-    كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة .

7-    توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات المختصة .

8-    الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الآداب .

   مادة (125) – كل طالب يرتكب غشا في امتحان أو شروعا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسب في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب .

أما في الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب او مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش .

     مادة (126) – العقوبات التأديبية هي :

1-    التنبيه شفاهة أو كتابة .

2-    الإنذار .

3-    الحرمان من بعض الخدمات الطلابية .

4-    الحرمان من حضور دروس إحدى المقررات لمدة لا تتجاوز شهرا .

5-    الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز شهرا .

6-    الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر .

7-    وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تتجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي .

8-    إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر .

9-    الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز فصلا دراسيا .

10-     الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر .

11-     حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر .

12-     الفصل من الكلية لمدة تزيد علي فصل دراسي .

13-   الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلي الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية .

  • ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرار إلي ولي أمر الطالب .
  • وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب .
  • ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار .

- المادة (127) – الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي :

1- الأساتذة والأساتذة المساعدون: ولهم توقيع العقوبات الأربع الأولي المبينة في المادة السابقة عما يقع من الطلاب أثناء الدروس والمحاضرات والأنشطة الجامعية المختلفة .

2- عميد الكلية: وله توقيع العقوبات الثماني الأولي المبينة في المادة السابقة، في حالة حدوث اضطرابات أو إخلال بالنظام يتسبب عنه أو يخشي منه عدم انتظام الدراسة أو الامتحان يكون لعميد الكلية توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة، علي أن يعرض الأمر بالفعل النهائي من الجامعة، وعلي رئيس الجامعة بالنسبة إلي غير ذلك من العقوبات، وذلك للنظر في تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها .

3- رئيس الجامعة: وله توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة عدا العقوبة الأخيرة، وذلك بعد اخذ رأي عميد الكلية، وله أن يمنع الطالب المحال إلى مجلس التأديب من دخول أمكنة الجامعة حتى اليوم المحدد لمحاكمته .

4- مجلس التأديب : وله توقيع جميع العقوبات .

- المادة (128) -لا توقع عقوبة من العقوبات الواردة في البند الخامس وما بعده من (126) إلا بعد التحقيق مع الطالب وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر في الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه في سماع أقواله ويتولي التحقيق من ينتدبه عميد الكلية .

لا يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب للتحقيق مع الطالب ان يكون عضوا في مجلس التأديب .

    المادة (129) – القرارات التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقا للمادة (127) تكون نهائية .

ومع ذلك تجوز المعارضة في القرار الصادر غيابيا من مجلس التأديب وذلك في خلال أسبوع من تاريخ إعلانه إلي الطالب أو إلي ولي أمره ويعتبر القرار حضوريا إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلى شخص الطالب أو ولي أمره وتخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول .

ويجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدمه إلي رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويعرض رئيس الجامعة ما يقدم إليه من تظلمات علي مجلس الجامعة للنظر فيه . 

ما هى العقوبات التأديبية التى يمكن توقيعها على الطالب الذى يرتكب مخالفة تأديبية؟

ويجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدمة الى رئيس الجامعة خلال خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغة بالقرار ، ويعرض رئيس الجامعة ما يقدم الية من تظلمات على مجلس الجامعة للنظر فية .

Official Website Faculty of Law . AU IT services center - Alexandria University © 2021 | All rights reserved |