Offacial Website Of Faculty Of Law

الطلاب المنتظمون

يلتحق بالكلية الذين يرشحهم مكتب التنسيق وهم متفرغون .

الاوراق المطلوبة للتقدم :

1-    استمارة الثانوية العامة

2-    شهادة ميلاد كمبيوتر

3-    6 صور شخصية

4-    صورة بطاقة الرقم القومى

5-    نموذج 2 جند بالإضافة إلى البطاقة العسكرية للطلاب الذكور

 

طلاب الانتساب الموجه

 يرشحهم مكتب التنسيق وفيه تقوم الجامعة بتوفير المعرفة التعليمية للمنتسبين ، وفيه يجوز تحويل الطالب المنتسب إلى طالب منتظم فى حالة حصوله على تقدير جيد .

الاوراق المطلوبة للتقدم :

1-    استمارة الثانوية العامة

2-    شهادة ميلاد كمبيوتر

3-    6 صور شخصية

4-    صورة بطاقة الرقم القومى

5-    نموذج 2 جند بالإضافة إلى البطاقة العسكرية للطلاب الذكور

 

طلاب الانتساب العادى

يلتحق به الحاصلون على مؤهلات عليا - ليسانس أو بكالوريوس بشرط أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من دبلوم فنى أو أزهرى قبل الحصول على المؤهل العالى ،  مع إحضار موافقة جهة العمل اذا كان يعمل او شهادة تفرغ اذا كان متفرغا للدراسة  ويجوز الالتحاق بهذا النظام للطلاب الحاصلين على البكالوريوس فى العلوم العسكرية مع إحضار موافقة هيئة التدريب  فرع البعثات بالاضافة الى اوراق التقدم السالف ذكرها  .

 

التجنيد للطلاب المصريين فقط 

تنص المواد 8 ، 38، 45 من القانون رقم 127 لسنة 1980 على مايلي

لايجوز أن يبقى أي طالب بالكلية بعد بلوغة سن التاسعة عشر من عمرة ما لم يكن حاصلاعلى البطاقة العسكرية 6جند ولايجوز ان يبقى بالكلية بعد تجاوزة سن العشرين من عمرة ما لم تكن لديه احدى الشهادات او النماذج

 مادة (8)

يجوز تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية وقت السلم للطلبة النظامين والمنتسبين المتفرغين الآتي بيانهم ، وذلك لحين حصولهم على المؤهل الدراسي الذي أجلت لهم الخدمة بسببه.

البند (هـ) طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها في داخل جمهورية مصر العربية أو في الخارج بشرط الايزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ثمانية وعشرين .

اذا بلغ الطالب سن 28 قبل الفرق النهائية يشطب قيده تجنيدياً ، ولا يعاد قيده الا بعد احضار احدى الشهادات المنصوص عليها فى قانون التجنيد 127 لسنة 1980

وإذا بلغ الطالب في الفرق النهائية سن 28 حتى مواليد 30/6 يمد تأجيل تجنيده لنهاية العام واذا رسب يشطب قيده تجنيدياً لحين تحديد موقفه من التجنيد

النماذج

نموذج بتأجيل الخدمة الالزامية لأحكام المادة (8) ( نموذج 2جند )

نموذج بأن الفرد تحت الطلب لآجل معين .

لاتصرف النماذج الابعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ويعمل بالشهادات والنماذج المؤقتة حتى نهاية الاجل المسدد بها.

الشهادات التى تمنحها وزارة الدفاع لتحديد الموقف من التجنيد بعد أداء الرسوم المقررة قانوناً

1. شهادة الاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقاً للمادة ( 6 ) وتعطى لكل من يتقرر إستثناؤه أوإحتساب مدة دراسته في الكليات العسكرية الخدمة الالزامية

2. شهادة بالاعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة( 7 ) لعدم اللياقة الطبية والاعفاء لأسباب عائلية بأنوعها.

3. شهادة بأن القرار لم يصبه الدور للتجنيد طبقاً للبند (أولاً)من المادة( 35).

4. شهادة تأدية الخدمة العسكرية .

5. شهادة بالاعفاء من خدمة الاحتياط.

نظام مساءلة الطلاب

يحدد قانون تنظيم الجامعات حقوق الطلاب وواجباتهم، ويوضح في المواد من المادة 123 إلي المادة 129، نظام مساءلة الطلاب علي النحو التالي :

 

   مادة (123) – الطلاب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم بتأدية امتحان من الخارج والمستمعون خاضعون للنظام التأديبي المبين فيما بعد.

 

    مادة (124) – يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية علي الأخص :

1-    الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية .

2-  تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.

3-    كل فعل يتنافي مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها .

4-    كل إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه .

5-    كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها .

6-    كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة .

7-    توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات المختصة .

8-    الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الآداب .

   مادة (125) – كل طالب يرتكب غشا في امتحان أو شروعا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسب في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب .

أما في الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب او مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش .

     مادة (126) – العقوبات التأديبية هي :

1-    التنبيه شفاهة أو كتابة .

2-    الإنذار .

3-    الحرمان من بعض الخدمات الطلابية .

4-    الحرمان من حضور دروس إحدى المقررات لمدة لا تتجاوز شهرا .

5-    الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز شهرا .

6-    الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر .

7-    وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تتجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي .

8-    إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر .

9-    الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز فصلا دراسيا .

10-     الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر .

11-     حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر .

12-     الفصل من الكلية لمدة تزيد علي فصل دراسي .

13-   الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلي الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية .

  • ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرار إلي ولي أمر الطالب .
  • وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب .
  • ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار .

- المادة (127) – الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي :

1- الأساتذة والأساتذة المساعدون: ولهم توقيع العقوبات الأربع الأولي المبينة في المادة السابقة عما يقع من الطلاب أثناء الدروس والمحاضرات والأنشطة الجامعية المختلفة .

2- عميد الكلية: وله توقيع العقوبات الثماني الأولي المبينة في المادة السابقة، في حالة حدوث اضطرابات أو إخلال بالنظام يتسبب عنه أو يخشي منه عدم انتظام الدراسة أو الامتحان يكون لعميد الكلية توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة، علي أن يعرض الأمر بالفعل النهائي من الجامعة، وعلي رئيس الجامعة بالنسبة إلي غير ذلك من العقوبات، وذلك للنظر في تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها .

3- رئيس الجامعة: وله توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة عدا العقوبة الأخيرة، وذلك بعد اخذ رأي عميد الكلية، وله أن يمنع الطالب المحال إلى مجلس التأديب من دخول أمكنة الجامعة حتى اليوم المحدد لمحاكمته .

4- مجلس التأديب : وله توقيع جميع العقوبات .

- المادة (128) -لا توقع عقوبة من العقوبات الواردة في البند الخامس وما بعده من (126) إلا بعد التحقيق مع الطالب وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر في الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه في سماع أقواله ويتولي التحقيق من ينتدبه عميد الكلية .

لا يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب للتحقيق مع الطالب ان يكون عضوا في مجلس التأديب .

    المادة (129) – القرارات التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقا للمادة (127) تكون نهائية .

ومع ذلك تجوز المعارضة في القرار الصادر غيابيا من مجلس التأديب وذلك في خلال أسبوع من تاريخ إعلانه إلي الطالب أو إلي ولي أمره ويعتبر القرار حضوريا إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلى شخص الطالب أو ولي أمره وتخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول .

ويجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدمه إلي رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويعرض رئيس الجامعة ما يقدم إليه من تظلمات علي مجلس الجامعة للنظر فيه . 

ما هى العقوبات التأديبية التى يمكن توقيعها على الطالب الذى يرتكب مخالفة تأديبية؟

ويجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدمة الى رئيس الجامعة خلال خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغة بالقرار ، ويعرض رئيس الجامعة ما يقدم الية من تظلمات على مجلس الجامعة للنظر فية .

Official Website Faculty of Law . AU IT services center - Alexandria University © 2021 | All rights reserved |